احكام محكمة النقض فى طبيعة وشرح معنى استئناف الشق المدنى امام القاضى الجنائى



من المقرر قانوناً إن استئناف المدعي بالحقوق المدنية وحده وإن كان ينصرف إلى الدعوى المدنية فحسب، باعتبار أن حقه فيه مستقل عن حق كل من النيابة العامة والمتهم، إلا أنه يعيد طرح الواقعة بوصفها منشأ العمل الضار المؤثم قانوناً على محكمة الدرجة الثانية التي يتعين عليها أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، وكل ما عليها من قيد ألا توجه أفعالاً جديدة للمتهم.

(نقض جلسة 14/11/1961 س13 ق185 ص912)



من حق المدعي بالحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها متى جاوزت النصاب الجزئي، ورفعه الاستئناف يوجب على المحكمة الاستئنافية بحث عناصر الجريمة وثبوتها في حق المتهم، ولا تتقيد بحكم محكمة أول درجة ولو حاز قوة الأمر المقضي، لأن الدعويين الجنائية والمدنية، وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي، وإلا تعطل حق الاستئناف المقرر للمدعي بالحقوق المدنية، وتعطلت وظيفة محكمة الجنح المستأنفة في شأنه إذا كان المدعي بالحقوق المدنية هو المستأنف وحده.

(جلسة 14/1/1993 الطعن رقم 18266 س59ق)



إرسال تعليق

0 تعليقات