قانون رقم 219 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث
والمنشور بالجريدة الرسمية فى الموافق 30 ديسمبر سنة 2017م
العدد 52 مكرر ( أ )
يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان (العقوبات) يتضمن مادة جديدة برقم (49)، نصها الآتى:
مادة (49):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
وتكون العقوبة فى حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
ويجوز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
وهذه الجريمة تقع حال توافر احدى شروطها وهى :-
أولاَ: جريمة الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث ومفاد هذه الجريمة وركنها الأساسي هو توافر القصد الجنائي للمتهم بحيث يكون قاصد منع الوريث من استحقاق نصيبه .
ثانياَ: جريمة حجب السندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث وخلافة .
ثالثاَ: جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث وفى هذه الجريمة قد اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يكون الوريث قد طالب من تحت يده المستند وامتنع عن تسليمه ويتحقق الطلب والعلم اليقيني هنا إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول..كما أنه في حالة العود تغلظ عقوبة الحبس بحيث لا تقل عن سنة.
انتظروا صيغة الجنحة المباشرة فى الايام القادمة وما توفيقنا الا من عند الله
انه فى يوم الموافق /
/ م الساعة
بناء على طلب السيد / – مصري – مسلم - والمقيم بـ
ومحله المختار مكتب الاستاذ / المحامى بالقاهرة
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت فى التاريخ
المذكور أعلاه إلى حيث إقامة واعلنت :
السيد / – والمقيم بــ
و مخاطبا مع /
الموضوع
يذكر تاريخ وفاة المورث واسماء ورثته ومن ضمنهم الشاكى ( المنذر ) واعلام
الوراثه ومحضر اثبات الحالة ورقمه وتاريخه ثم ( وحيث ان المنذر طالب المنذر اليه
مرارا وتكرارا وبكافة الطرق السلمية والودية نصيبه فى ميراث مورثه المرحوم \ .... فضلا عن طلبه الاطلاع على المستندات الدالة على ايلولة الميراث اليه الى ان المنذر اليه امتنع وماطل دون وجه حق .
بناءا عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث إقامة
المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الإعلان ( انذار بتسليم ميراث وعرض وتسليم المستندات
الدالة علي ذلك ) للعلم بما فيه والعمل به ونبهت عليه وكلفته بضرورة تسليم ( المنذر )
نصيبه و بعدم جواز استعمال تلك المستندات الدالة على الميراث او التصرف فيها دون
الرجوع لكامل الورثه وموافقتهم والا فى حالة مخالفة ذلك يعتبر مؤثم بنص المادة 49 قانون
رقم 219 لسنة 2017 والخاصه بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن
المواريث والمنشور بالجريدة الرسمية فى الموافق 30 ديسمبر سنة 2017م العدد 52 مكرر ( أ ) او بأى عقوبة اشد ومع حفظ كافة حقوق الطالب ( المنذر ) الاخرى وقد
اعذر من انذر
ولأجل العلم ،،
0 تعليقات