شروط قبول الاشكال فى التنفيذ
شروط وعناصر قبول الاشكالات باعتبارها منازعات وقتية مستعجلة امام قاضى التنفيذ إعمالاً للمادة 275 مرافعات والتي تنص على انه : –
(( يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ، ويفصل قاضى
التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة )) لا بوصفه قاضيا للموضوع
وهذه الشروط الستة تتلخص فيما يأتى :
يجب أن يكون المطلوب فى الاشكال إجراء وقتياً. بوقفه او الاستمرار فيه ,
كما يجب ألا يكون الاشكال بحيث يمس أصل الحق – سواء بالنسبة للطلبات المبداة فيه أو بالنسبة للحكم الذى يصدر فى تلك الطلبات ,
وألا يتضمن الاشكال طعناً على الحكم أو السند التنفيذى المستشكل فيه ,
وان يكون (الاشكال) مبنياً على أسباب لاحقة للحكم المستشكل فيه ، وليس على أسباب سابقة عليه.
وألا يكون التنفيذ المستشكل فيه قد تم.
واخيرا أن يتوافر ركن الاستعجال.
الشرط الأول
أن يكون المطلوب فى الاشكال إجراء وقتيا
فالاشكال يرفع بأحد طلبين: أما وقف التنفيذ وأما استمراره – فإذا كان مرفوع من المدين أو من الغير فإن الطلب الذى يقدم فيه هو طلب وقف التنفيذ – أما إذا كان الاشكال مرفوعا من الدائن فإنه يرفع بطلب استمرار التنفيذ.
ووقف التنفيذ أو استمراره (إذا ما قضى به قاضى التنفيذ بوصفه قاضياً مستعجلاً) يكون إجراء وقتيا – لأن التنفيذ يوقف أو يستمر بصفة مؤقتة – ويبقى رهيناً بما يسفر عنه الفصل فى المنازعة الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ.
فإذا رفع الاشكال بطلب موضوعى كان غير مقبول. ومن أمثلة ذلك أن يطلب المستشكل الحكم ببراءة ذمته من الدين أو الحكم ببطلان الحجز أو إلغاء الحجز – فهذه كلها طلبات موضوعية. وإنما يجوز للقاضى تحوير الطلبات ليستخلص من الطلب الموضوعى طلبا مستعجلا يختص به – كما لو رفع اشكال بطلب براءة ذمة المدين وإلغاء الحجز تبعا لذلك، فيستخلص منه القاضى طلبا مؤقتا بوقف التنفيذ ويحكم بذلك بوصفة قاضيا مستعجلاً
ووقف التنفيذ أو استمراره (إذا ما قضى به قاضى التنفيذ بوصفه قاضياً مستعجلاً) يكون إجراء وقتيا – لأن التنفيذ يوقف أو يستمر بصفة مؤقتة – ويبقى رهيناً بما يسفر عنه الفصل فى المنازعة الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ.
فإذا رفع الاشكال بطلب موضوعى كان غير مقبول. ومن أمثلة ذلك أن يطلب المستشكل الحكم ببراءة ذمته من الدين أو الحكم ببطلان الحجز أو إلغاء الحجز – فهذه كلها طلبات موضوعية. وإنما يجوز للقاضى تحوير الطلبات ليستخلص من الطلب الموضوعى طلبا مستعجلا يختص به – كما لو رفع اشكال بطلب براءة ذمة المدين وإلغاء الحجز تبعا لذلك، فيستخلص منه القاضى طلبا مؤقتا بوقف التنفيذ ويحكم بذلك بوصفة قاضيا مستعجلاً
الشرط الثانى
عدم المساس بأصل الحق
لا يجوز أن يؤدى رفع الاشكال إلى المساس بأصل الحق ، وأصل الحق هنا مزدوج – إذ يقصد به
أولاً : الحق الذى يجرى التنفيذ لاقتضائه وثانيا: الحق فى التنفيذ.
حيث لا يجوز أن يمس الاشكال أحد هذين الأصلين.
وإذا كان قاضى التنفيذ يملك نظر بعض هذه المسائل الموضوعية ويبحثها بوصفه قاضياً للموضوع فانه فى نطاق سلطته المحدودة كقاض للأمور المستعجلة لا يستطيع أن يمس أصل الحق سواء فى ذلك الحق الأصلى أو الحق فى التنفيذ، وغاية ما يمكن فى مجال المنازعات المستعجلة المتعلقة بالتنفيذ – أى فى مجال الاشكالات – هو التمسك بهذه الأمور ابتغاء وقف التنفيذ – والقاضى هنا لا يحكم فى مسألة براءة ذمة المدين أو أحقية الدائن فى الحكم وإنما يتلمس من الظاهر ما يوقف به التنفيذ أو ما يبرر عدم إيقافه – دون أن يتعرض لموضوع التنفيذ ذاته أو للموضوع الأصلى الذى بنى عليه التنفيذ ، ويجرى التنفيذ من أجله بقصد تحقيقه واقتضائه. أى أن المنازعة الجدية فى هذه المسائل الموضوعية عندما تثأر أمام القضاء المستعجل تصلح حجة وعماداً لوقف التنفيذ لا أكثر. وحيث ان الحكم فى الاشكال يقتضى من ذلك المساس بأصل الحق ( السند التنفيذى )، أو تثور أثناء نظر الاشكال منازعة موضوعية جدية لابد من التعرض لها والفصل فيها – وعندئذ ينحسر الاختصاص المستعجل لقاضى التنفيذ فلا يبقى أمامه إلا أن يتعرض لبحث المنازعة باعتبارها من منازعات التنفيذ الموضوعية ، أو أن يقضى بعدم اختصاصه إذا لم تكن من منازعات التنفيذ ، وتقدير جدية المنازعة أو عدم جديتها متروك للقاضى المستعجل. فان كانت منازعة موضوعية (تمس أصل الحق) ولكنها غير جدية فإنها لا تمنع القاضى المستعجل من الحكم فى الاشكال .
الشرط الثالث
الا يتضمن الاشكال طعنا على الحكم
ومعنى الشرط أنه لا يجوز أن يبنى الاشكال على أساس خطأ الحكم المستشكل فى تنفيذه ولو كان المطلوب مجرد إجراء وقتى – كأن يرفع شخص اشكالا يطلب فيه وقف تنفيذ حكم معين على أساس الادعاء مثلا بأن المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم قد أخطأت فى تطبيق القانون أو فى الوقائع، أو أنها غير مختصة أو أن شمل الحكم بالنفاذ المعجل غير جائز – فمثل هذه الانتقادات أو الطعون التى توجه إلى الحكم يجب أن ترفع إلى محكمة الطعن ( الموضوعية المختصه ) بعيدا عن ذلك الحكم المستشكل فيه – وذلك بالطرق المقررة للطعن – وفى المواعيد المحددة لذلك – وبشرط أن يكون الطعن جائزاً.
أما قاضى التنفيذ فليس جهة طعن وليس رقيبا على الأحكام حتى تثار أمامه هذه المسائل، وهو لا يملك تصحيح الأحكام التى تنطوى على خطأ كما أنه لا يملك تفسير الأحكام أو السندات التنفيذية الغامضة. ومن جهة أخرى فان الاشكال ليس طريقا من طرق الطعن .
أما قاضى التنفيذ فليس جهة طعن وليس رقيبا على الأحكام حتى تثار أمامه هذه المسائل، وهو لا يملك تصحيح الأحكام التى تنطوى على خطأ كما أنه لا يملك تفسير الأحكام أو السندات التنفيذية الغامضة. ومن جهة أخرى فان الاشكال ليس طريقا من طرق الطعن .
وإذا كان صاحب الشان قد فوت على نفسه فرصة الطعن فى الحكم أمام المحكمة التى كان يجب رفع الطعن إليها فى المواعيد وبالإجراءات المقررة لذلك قانونا فلا يلومن إلا نفسه – ولا يجوز أن يتخذ من الاشكال وسيلة غير مباشرة للطعن فى الحكم.
أما إذا كان المستشكل قد طعن فى الحكم، فإنه يملك أن يطلب من المحكمة المرفوع إليها الطعن أن تقضى بوقف نفاذ الحكم المطعون فيه. ولكن هل يمنعه ذلك من رفع اشكال بطلب وقف التنفيذ ؟
اجمع فقهاء القانون بعدم وجود مانعا من ذلك، فإن إقامة الطعن لا توجب التجاء الطاعن إلى محكمة الطعن لطلب وقف التنفيذ، فمن حقه أن يقيم اشكالا للوصول إلى هذا الغرض، وليس ثمة ما يمنع قانوناً من ذلك. كما أنه حتى لو تقدم بطلب وقف النفاذ أمام محكمة النقض مثلاً، لا يسقط بذلك حقه فى الالتجاء إلى قاضى التنفيذ (بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة) بطلب وقف التنفيذ مؤقتاً إلى أن يفصل فى طلب وقف النفاذ المرفوع أمام محكمة الطعن وذلك عن طريق رفع اشكال التنفيذ , فإن محكمة الطعن قد تتأخر فى نظر طلب وقف النفاذ أو الفصل فيه ، ويرى الطاعن من مصلحته أن يتدارك أمره برفع اشكال يطلب فيه (من قاضى التنفيذ) وقف التنفيذ – ولا يوجد فى القانون ما يحلو دون لجوء الشخص إلى قاضى التنفيذ عن طريق الاشكال بدلا من اللجوء إلى محكمة الطعن بطلب وقف النفاذ – كما أنه لا يوجد ما يمنعه من الجمع بين رفع الاشكال بطلب وقف التنفيذ وتقديم طلب بوقف النفاذ فى نفس الوقت إلى محكمة الطعن – فقد أتاح المشرع له هذه السبل جميعاً – ولم ينص على عدم جواز الجمع بينهما ، أو على وجوب اتباع ترتيب معين فى الالتجاء إلى أحدها بحيث يسقط الحق فى الطريق الآخر – وطالما أن التشريع لم يتضمن نصا بهذا المعنى فلا مناص من القول بإباحتها جميعاً.
ونضيف إلى ما تقدم: أنه لا يجوز كذلك الاستشكال على أساس بطلان الحكم – لأن البطلان ينطوى على الطعن فى الحكم أو نسبة الخطأ القانونى إليه – ولكن يستثنى من ذلك حالة ما إذا كان سبب البطلان هو تزوير السند التنفيذى وحالة الأحكام المعدومة. فيجوز الاستشكال على أساس أن الحكم قد صدر من غير قاض أو من قاض انتهت ولايته أو صدر ضد شخص توفى أو على خصم لم يعلن أصلاً بالدعوى – لأن مثل هذه الأسباب تؤدى إلى انعدام الحكم، فالنعى عليه بانعدام وجوده قانوناً لا يعتبر طعناً لأن الطعن لا يرد على المعدوم. كذلك يجوز الاستشكال بطلب وقف التنفيذ إذا كان الاشكال مبنيا على أن الحكم مزور، لأن التزوير يستوى مع انعدام الوجود القانونى للحكم، ويعتبر صورة من صورة أو سبباً من أسبابه، وهو يؤدى على كل حال إلى تعطيل قوة السند التنفيذية إلى أن يبت فى موضوع الادعاء بالتزوير.
أما إذا كان المستشكل قد طعن فى الحكم، فإنه يملك أن يطلب من المحكمة المرفوع إليها الطعن أن تقضى بوقف نفاذ الحكم المطعون فيه. ولكن هل يمنعه ذلك من رفع اشكال بطلب وقف التنفيذ ؟
اجمع فقهاء القانون بعدم وجود مانعا من ذلك، فإن إقامة الطعن لا توجب التجاء الطاعن إلى محكمة الطعن لطلب وقف التنفيذ، فمن حقه أن يقيم اشكالا للوصول إلى هذا الغرض، وليس ثمة ما يمنع قانوناً من ذلك. كما أنه حتى لو تقدم بطلب وقف النفاذ أمام محكمة النقض مثلاً، لا يسقط بذلك حقه فى الالتجاء إلى قاضى التنفيذ (بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة) بطلب وقف التنفيذ مؤقتاً إلى أن يفصل فى طلب وقف النفاذ المرفوع أمام محكمة الطعن وذلك عن طريق رفع اشكال التنفيذ , فإن محكمة الطعن قد تتأخر فى نظر طلب وقف النفاذ أو الفصل فيه ، ويرى الطاعن من مصلحته أن يتدارك أمره برفع اشكال يطلب فيه (من قاضى التنفيذ) وقف التنفيذ – ولا يوجد فى القانون ما يحلو دون لجوء الشخص إلى قاضى التنفيذ عن طريق الاشكال بدلا من اللجوء إلى محكمة الطعن بطلب وقف النفاذ – كما أنه لا يوجد ما يمنعه من الجمع بين رفع الاشكال بطلب وقف التنفيذ وتقديم طلب بوقف النفاذ فى نفس الوقت إلى محكمة الطعن – فقد أتاح المشرع له هذه السبل جميعاً – ولم ينص على عدم جواز الجمع بينهما ، أو على وجوب اتباع ترتيب معين فى الالتجاء إلى أحدها بحيث يسقط الحق فى الطريق الآخر – وطالما أن التشريع لم يتضمن نصا بهذا المعنى فلا مناص من القول بإباحتها جميعاً.
ونضيف إلى ما تقدم: أنه لا يجوز كذلك الاستشكال على أساس بطلان الحكم – لأن البطلان ينطوى على الطعن فى الحكم أو نسبة الخطأ القانونى إليه – ولكن يستثنى من ذلك حالة ما إذا كان سبب البطلان هو تزوير السند التنفيذى وحالة الأحكام المعدومة. فيجوز الاستشكال على أساس أن الحكم قد صدر من غير قاض أو من قاض انتهت ولايته أو صدر ضد شخص توفى أو على خصم لم يعلن أصلاً بالدعوى – لأن مثل هذه الأسباب تؤدى إلى انعدام الحكم، فالنعى عليه بانعدام وجوده قانوناً لا يعتبر طعناً لأن الطعن لا يرد على المعدوم. كذلك يجوز الاستشكال بطلب وقف التنفيذ إذا كان الاشكال مبنيا على أن الحكم مزور، لأن التزوير يستوى مع انعدام الوجود القانونى للحكم، ويعتبر صورة من صورة أو سبباً من أسبابه، وهو يؤدى على كل حال إلى تعطيل قوة السند التنفيذية إلى أن يبت فى موضوع الادعاء بالتزوير.
الشرط الرابع
أن يكون مبنى الاشكال وقائع لاحقة
يجب أن يكون الاشكال مؤسسا على وقائع لاحقة للحكم المستشكل فيه، أى أنه لا يجوز أن يبنى الاشكال على وقائع سابقة فى ترتيبها الزمنى على ذلك الحكم. ويرجع إلى أن الوقائع السابقة كان ينبغى الإدلاء بها أمام المحكمة التى أصدرت الحكم.
الشرط الخامس
ألا يكون التنفيذ قد تم قبل رفع الاشكال
لأنه إذا كان التنفيذ قد تم فإن الاشكال يصبح غير ذى موضوع إذ لا فائدة من الحكم بوقف التنفيذ إذا كان قد تم فعلاً – فإن ما تم لا يمكن إيقافه – فتنعدم مصلحة المستشكل فى الاشكال وبالتالى يكون غير مقبول.
ولذلك يجوز رفع الاشكال قبل البدء فى التنفيذ أو بعد البدء فيه وقبل تمامه إذا كان يتم على مراحل أو يستغرق فترة معينة من الوقت. وبغير ذلك لا يتصور إيقاف التنفيذ ولو بصورة جزئية.
ولذلك يجوز رفع الاشكال قبل البدء فى التنفيذ أو بعد البدء فيه وقبل تمامه إذا كان يتم على مراحل أو يستغرق فترة معينة من الوقت. وبغير ذلك لا يتصور إيقاف التنفيذ ولو بصورة جزئية.
الشرط السادس
ركــن الاستعجال
لا شك فى أنه يجب بطبيعة الحال أن يكون الاشكال مبنيا على الخشية من فوات الوقت أى أن يتحقق فيه ركن الاستعجال ولكن يلاحظ أن الاستعجال مفترض دائماً فى جميع اشكالات التنفيذ، فهى مستعجلة بطبيعتها – بمعنى أن من يرفع اشكالا لا يحتاج إلى إثبات ركن الاستعجال ولا يتطلب منه القاضى ذلك.
فإذا كنا نقول أن الاستعجال شرط فى الاشكال فهذا فى الواقع شرط سلبى ومفترض.
فإذا كنا نقول أن الاستعجال شرط فى الاشكال فهذا فى الواقع شرط سلبى ومفترض.
احكام محكمة النقض :-
( عدم تعرض - عدم اعتداد بالحكم )
( عدم تعرض - عدم اعتداد بالحكم )
كذلك بأنه :-
المنازعة فى دعوى منع
التعرض . مناطها . التعرض المادى للطالب فى حيازته الجديرة بالحمايه . التعرض
المستند الى تنفيذ حكم قضائى واجب التنفيذ . تكييفه . منازعه فى التنفيذ. اختصاص
قاضى التنفيذ دون غيره بها ماده 275 من قانون المرافعات .
نقض
22 / 2 / 1989 طعن رقم 607 لسنة 51 ق
22 / 2 / 1989 طعن رقم 607 لسنة 51 ق
كذلك بأنه :-
من المقرر فى قضاء هذة المحكمة ان المادة 275 من قانون المرافعات تنص على انه (( يختص
قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية اياً كانت قيمتها )) ومفاد هذا النص – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحيه هو ان المشرع أستحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاضى واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية او وقتية وسواءكانت من الخصوم او من الغير، كما خوله سلطة قاضى الامور المستعجله عند فصلة فى المنازعات الوقتيه مما مقتضاه ان قاضى التنفيذ اصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية اياً كان قيمتها وذلك فيما عدا ما أستثنى بنص خاص .
قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية اياً كانت قيمتها )) ومفاد هذا النص – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحيه هو ان المشرع أستحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاضى واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية او وقتية وسواءكانت من الخصوم او من الغير، كما خوله سلطة قاضى الامور المستعجله عند فصلة فى المنازعات الوقتيه مما مقتضاه ان قاضى التنفيذ اصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية اياً كان قيمتها وذلك فيما عدا ما أستثنى بنص خاص .
نقض
10 / 2 / 1976 – لسنة 27 ص 422
10 / 2 / 1976 – لسنة 27 ص 422
نقض
23 / 3 / 1976 لسنة 27 ص 736
23 / 3 / 1976 لسنة 27 ص 736
نقض
28 / 1 / 1981 – الطعن رقم 246 لسنة 47 ق
28 / 1 / 1981 – الطعن رقم 246 لسنة 47 ق
ايضا
" المقرر ان الحكم كالعقد لايسرى اثرهما الا فى حق من كان طرفا فيهما , ولا يمتد هذا الاثر الى الغير , ذلك ان الاصل فى حجيته النهائية ألا يضار منها الغير الذى لم يكن طرفا فيها , ولايفيد منها الا الخصوم أنفسهم الذين ينحصر أثرها عليهم ولا يمتد أثرها الى الغير الذى لم يكن طرفا فيها , ومرد ذلك الى حياد القاضى , لانه لايجوز أن يكون الحكم الذى يصدره القاضى المحايد حجه على الغير الذى لم يدخل خصما فى الدعوى , ولم يتمكن لذلك من تقديم ما بيده من وسائل دفاع أو اثبات ما يدعيه من حق , ذلك أن الحقيقة القضائية تعنى أن حجية الاحكام القضائية فى المسائل المدنية لاتقوم الا على من كان طرفا فى خصومتها حقيقة أوحكما ولاتمتد الى الغير الذى لم يكن طرفا فيها , فاذا أختلفت أشخاص الخصوم وانقضى تمثيلهم فى الخصومه, فلا يستطيع الخارج عن الخصومه من الغير أن يفيد من حكم سبق صدوره لصالح شخص أخر غيره , كما لايضار الخارج عن الخصومة من الغير الذى لم يكن طرفا فيها ، طبقا للقاعدة الاصولية بنسبية العقود والاحكام وعدم سريانها أو نفاذها الا فى حق أو فى مواجهة أطرافها أو خصومها , أما الغير الذى لم يكن طرفا فيها فلا تسرى ولاتنفذ فى حقه أو فى مواجهته0
نقض 11/4/1957 رقم 42 س 413 -
نقض 11/4/1957 رقم 42 س 413 -
مجموعة أحكام النقض – مشار اليه فى الوسيط فى الاثبات د / السنهورى- المجلد الاول ص875
كما أستقر قضاء محكمة النقض على أن: "حجية الأحكام مناطها. المادة 101 إثبات. اقتصارها على أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً. عدم جواز الاحتجاج بحجية حكم سابق على من كان خارجاً عن الخصومة التي صدر فيها. حقه في التمسك بعدم الاعتداد به ضده".
(نقض مدني في الطعن رقم 2093 لسنة 54 قضائية – جلسة 30/7/1992).
(( وحيث انه من المقرر فى فقه شراح القانون انه " يجوز للغير الذى لم يكن طرفا فى الحكم او السند المنفذ به ان يستشكل فى التنفيذ سواء امام المحضر او بصحيفة دعوى وذلك اذا ظهر له من افعال واعمال طالب التنفيذ انه يرغب فى التنفيذ على مال معين له عليه حق سواء كان ملكية او وضع يد ويشترط للقضاء بوقف الحكم فى هذه الحالة ضرورة ان يستبين قاضى التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة اخذا من ظاهر المستندات توافر الشروط الآتية :- اولا : الا يكون المستشكل طرفا فى الحكم او السند المنفذ به بمعنى ان يكون غير طالب التنفيذ او المنفذ ضده ولهذا لا يعتبر غيرا فى التنفيذ الدائن او خلفه العام او الخاص كما لا يعتبر الكفيل العيني من الغير هو ايضا , ثانيا : جديه قول المستشكل بسلوك طالب التنفيذ طريقا يهدف به الى التنفيذ على امواله او انتزاعها من تحت يده , ثالثا : ان يكون حقوق ذلك الغير مستندة الى سند جدى من القانون . فأذا ما تحقق قاضى التنفيذ بوصفه قاضيا للامور المستعجلة من توافر الشروط الثلاثة سالفة الذكر وذلك اخذا من ظاهر المستندات قضى بوقف التنفيذ وان استبان له تخلف احداها وان الاشكال ليس المقصود منه سوى عرقلة التنفيذ قضى برفض الاشكال ." احكام واراء فى القضاء المستعجل- منازعات التنفيذ الوقتية فى المواد المدنية والتجارية – المستشار مصطفى هرجه- طبعة نادى القضاة-ص 726 ))
0 تعليقات